حسين عبد الله مرعي

147

القاموس الفقهي

عورة : لغة هو الخلل والنقص والعيب ، وعورة الانسان ما يستقبح النظر اليه . واصطلاحا : العورة هي ما يجب ستره : وعورة الصلاة على المرأة بدنها كلها عدا الوجه والكفين والقدمين ، وعورتها بالنسبة للنظر كل بدنها عدا الوجه والكفين على قول ، وعور الرجل في الصلاة خصوص السوأة وهي الدبر والقبل والأنثيان . وكذا بالنسبة للنظر . عوض : بكسر العين ، هو البدل والخلف ، والجمع أعواض . واصطلاحا هو ما يكون بدلا في العقود من ثمن في البيع أو أجر في الإجارة . عول : لغة : العول هو الطعام والقوت للعيال ، أيضا السند المستعان به . واصطلاحا : العول في الإرث ، إذا نقصت الفريضة عن سهام الورثة فهنا يردّ النقص على بعض دون آخر بحسب كل حالة ، لكن العامة يوردون النقص على أصحاب الفرائض جميعا كل بحسب فرضه . عيال : والمفرد عيّل ، وعيال المرء هم الاشخاص الذي ينفق عليهم فهو معيل . عيب : والجمع عيوب وهو النقص ، وخيار العيب هو الخيار الذي يثبت لمن تنتقل إليه العين بعقد ما وفيها عيب . عيد الأضحى : هو اليوم العاشر من ذي الحجة ، وهو اليوم الذي يضحي به الحجاج فيه بذبح الهدي ، ولذلك سمي بعيد الأضحى ويحرم الصوم في هذا اليوم . عيد الفطر : هو الأول من شوال ، وهو اليوم الأول الذي يبدأ به الإفطار للصائمين ولذا سمي بعيد الفطر . ويحرم الصوم فيه . عيني : الوجوب العيني مقابل الوجوب الكفائي وهو الواجب على كل المكلفين ولا يسقط بفعل أحدهم عن الآخرين .